المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أو بحرية كالجرّي والضفادع والسلاحف والطافي ، والسباع كلها إلا الهرّ ، والجوارح طائرة كانت كالبازي ، أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه . الرابع : ما هو محرم في نفسه كعمل الصّوّر المجسّمة والغناء ، ومعونة الظالمين بما يحرم ونوح النائحة بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ، ونسخها لغير النقض ، وهجاء المؤمنين ، وتعلّم
--> ( 1 ) الجواهر 22 / 34 ، ومنشأ التردّد ، ممّا ذكر في المتن ومن كونه من المنسوخ . ( 2 ) الجوارح من السباع والطير والكلاب ذوات الصيد سميت بذلك لأنها كواسب أنفسها ، لأن الجرح - بالفتح - الإكتساب ومنه قولهم : فلان ماله جارحة أي ماله كاسب ، ومفرد جوارح جارح . ( 3 ) القول بالجواز لابن البراج وابن إدريس رحمهما اللّه كما في الجواهر 22 / 39 ومال إليه المصنف بقوله : « وهو الأشبه » استنادا إلى بعض الروايات ( انظر الوسائل كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 ، وب 37 ح 1 ، وب 38 ح 1 ) .